سنن النسائي
كتاب النكاح
>
باب الخطبة في النكاح
لَا تَفْعَلِي ، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ