سنن النسائي
كتاب النكاح
>
باب لبن الفحل
إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
ائْذَنِي لَهُ
ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ
ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ