سنن النسائي
كتاب الطلاق
>
باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ