سنن النسائي
كتاب الطلاق > باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ