|
كتاب الطلاق > باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
|
|
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ
|
|
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
|
|
لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
|
|
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
|