سنن النسائي
كتاب الطلاق > باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
ابْصُرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ