سنن النسائي
كتاب الطلاق
>
باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان
سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا