سنن النسائي
كتاب الطلاق > باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ