سنن النسائي
كتاب الطلاق > باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ