سنن النسائي
كتاب الطلاق
>
باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : غَيْرَ إِخْرَاجٍ