سنن النسائي
كتاب الطلاق > باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ