سنن النسائي
كتاب الطلاق
>
باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ