سنن النسائي
كتاب الوصايا > باب فضل الصدقة عن الميت
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فَاعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا