سنن النسائي
كتاب تحريم الدم > باب الحكم في المرتد
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ
أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ ، فَيَقْتُلَهُ