|
كتاب تحريم الدم > باب الحكم في المرتد
|
|
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
|
|
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
|
|
لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ
|
|
أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ ، فَيَقْتُلَهُ
|