سنن النسائي
كتاب الصيد والذبائح > باب النهي عن ثمن الكلب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ
شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ