سنن النسائي
كتاب الصيد والذبائح > باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ
اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ
أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ