سنن النسائي
كتاب البيوع
>
باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ