سنن النسائي
كتاب البيوع
>
باب ذكر الشفعة وأحكامها
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ