سنن النسائي
كتاب القسامة والقود > باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ