سنن النسائي
كتاب القسامة والقود > باب دية المكاتب
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ النَّقَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ هَارُونَ قَالَ أَنبَأَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ
الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ