|
كتاب الزينة > باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
|
|
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|
|
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|
|
أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ
|
|
إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|
|
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
|