سنن النسائي
كتاب آداب القضاة > باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا