سنن ابن ماجه
أبواب الطهارة وسننها > باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى فَذَكَرَ نَحوَهُ
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدَكَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ المُغِيرَةِ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ