سنن ابن ماجه
أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
>
باب ما جاء فِي صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ
لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ