سنن ابن ماجه
أبواب الجنائز
>
باب ما جاء فيما يستحب من الكفن
خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ ، فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَالْبَسُوهَا
خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ
إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ