سنن ابن ماجه
أبواب الطلاق
>
باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا
وَاللهِ ! لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى