سنن ابن ماجه
أبواب الطلاق > باب الرجل يجحد الطلاق
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ