سنن ابن ماجه
أبواب الكفارات
>
باب الاستثناء فِي اليمين
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ، فَلَنْ يَحْنَثْ