سنن ابن ماجه
أبواب الكفارات
>
باب النهي أن يستلج الرجل فِي يمينه ولا يكفر
إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ ، فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ الوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ