سنن ابن ماجه
أبواب الرهون
>
باب المزارعة بالثلث والربع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ