سنن ابن ماجه
أبواب الشفعة > باب من باع رباعا فليؤذن شريكه
مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ