سنن ابن ماجه
أبواب الشفعة
>
باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمَّادٍ الطِّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن مَالِكٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ