سنن ابن ماجه
أبواب الحدود > باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا فِي ثلاث
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى ، وَهُوَ مُحْصَنٌ ، فَرُجِمَ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ