نصب الراية
كِتَابُ النِّكَاحِ
>
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ
>
تحقيق ما ينسب إلى ابن عباس من جواز المتعة واستغرابه الجواز مطلقا
قَالَ الحَازِمِيُّ وَلَم يَبلُغنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهَا لَهُم وَهُم فِي بُيُوتِهِم وَأَوطَانِهِم وَكَذَلِكَ