كِتَابُ الصَّلَاةِ > بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
بَابُ سُجُودِ السَّهوِ حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم الظُّهرَ فَقَامَ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ المَسجِدِ وَرَاجَعَ ذَا اليَدَينِ وَسَأَلَ أَصحَابَهُ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَهوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَن جُلُوسٍ أَو جُلُوسٍ عَن قِيَامٍ الدَّارَقُطنِيُّ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الفِعلَ القَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ وَلَم يَسجُد لِلسَّهوِ وَلَا
حَدِيثُ حُذَيفَةَ صَلَّيت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً فَقَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمرَانَ وَالنِّسَاءَ
حَدِيثُ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ إذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن الرَّكعَتَينِ فَلَم يَستَتِمَّ قَائِمًا فَليَجلِس فَإِن استَتَمَّ قَائِمًا
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ إذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلَم يَدرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَربَعًا فَليَطرَح الشَّكَّ وَليَبنِ عَلَى
حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ إذَا شَكَّ أَحَدُكُم فَلَم يَدرِ أَوَاحِدَةً أَم اثنَتَينِ فَليَبنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِن لَم يَدرِ
حَدِيثُ رُوِيَ لَيسَ عَلَى مَن خَلفَ الإِمَامِ سَهوٌ فَإِن سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيهِ وَعَلَى مَن خَلفَهُ السَّهوُ الدَّارَقُطنِيُّ
حَدِيثُ إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ حَدِيثُ عَبدِ اللَّهِ بنِ بُحَينَةَ
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ جَهَرَ فِي العَصرِ فَلَم يُعِدهَا وَلَم يَسجُد لِلسَّهوِ وَلَم يُنكَر عَلَيهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ
حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلقِيَامِ فِي الرَّكعَتَينِ مِن العَصرِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهوِ البَيهَقِيّ
قَولُهُ وَقِيلَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ إن شَاءَ قَدَّمَ وَإِن شَاءَ أَخَّرَ لِثُبُوتِ الأَمرَينِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
قَولُهُ حَيثُ وَرَدَ الشَّرعُ بِالتَّطوِيلِ بِالقُنُوتِ أَو فِي صَلَاةِ التَّسبِيحِ أَمَّا القُنُوتُ فَتَقَدَّمَ أَمَّا صَلَاةُ التَّسبِيحِ