كِتَابُ الصَّلَاةِ > بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ صَلَّيت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَكعَتَينِ قَبلَ الظُّهرِ
حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بِخَمسٍ فَليَفعَل وَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَليَفعَل وَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ
قَولُهُ وَرُوِيَ الوِترُ حَقٌّ وَلَيسَ بِوَاجِبٍ رَوَاهُ ابنُ المُنذِرِ فِيمَا حَكَاهُ مَجدُ الدِّينِ ابنُ تَيمِيَّةَ وَفِي الدَّارَقُطنِيِّ
حَدِيثُ الوِترُ حَقٌّ مَسنُونٌ فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَليَفعَل لَم أَرَ هَذِهِ اللَّفظَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ حَقٌّ
حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبعِ رَكَعَاتٍ أَحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَوتِرُوا بِخَمسٍ أَو بِسَبعٍ أَو بِتِسعٍ أَو بِإِحدَى عَشرَةَ الدَّارَقُطنِيُّ وَابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ
حَدِيثُ عَائِشَةَ لَم يَكُن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِأَكثَرَ مِن ثَلَاثَ عَشرَةَ أَبُو دَاوُد بِلَفظِ
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوتَرَ
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمسٍ لَا يَجلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ مُسلِمٌ بِلَفظِ
قَولُهُ وَيُروَى عَنهَا أَنَّهُ أَوتَرَ بِتِسعٍ لَا يَجلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبعٍ لَا يَجلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجلِسُ إلَّا آخِرَهُنَّ أَحمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيهَقِيُّ
حَدِيثُ لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ فَتُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ المَغرِبِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ مِن طَرِيقِ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ مُسلِمٌ وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَه بِلَفظِ رَكعَةٌ قَبلَ الصُّبحِ
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلُهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ أَيضًا وَلَيسَ هُوَ فِي الجَمعِ لَا لِلحُمَيدِيِّ وَلَا لِعَبدِ الحَقِّ وَالسَّبَبُ فِيهِ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفصِلُ بَينَ الشَّفعِ وَالوِترِ أَحمَدُ وَابنُ حِبَّانَ
حَدِيثُ إنَّ اللَّهَ قَد أَمَدَّكُم بِصَلَاةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُم مِن حُمرِ النَّعَمِ وَهِيَ الوِترُ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُم فِيمَا بَينَ
قَولُهُ التَّهَجُّدُ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعدَ النَّومِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبلَ النَّومِ فَلَا تُسَمَّى تَهَجُّدًا رَوَاهُ
حَدِيثُ لَا وِترَانِ فِي لَيلَةٍ أَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابنُ حِبَّانَ مِن حَدِيثِ قَيسِ بنِ طَلقٍ عَن أَبِيهِ
حَدِيثُ كَانَ أَبُو بَكرٍ يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ يَتَهَجَّدُ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَبلَ أَن يُوتِرَ ثُمَّ يَقُومُ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيلِ وِترًا مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
حَدِيثُ مَن خَافَ مِنكُم أَلَّا يَستَيقِظَ مِن آخِرِ اللَّيلِ فَليُوتِر مِن أَوَّلِ اللَّيلِ وَمَن طَمِعَ مِنكُم أَن يَستَيقِظَ فَليُوتِر
حَدِيثُ عَائِشَةَ مِن كُلِّ اللَّيلِ قَد أَوتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن أَوَّلِ اللَّيلِ وَأَوسَطِهِ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَيَّ الوِترُ وَهُوَ لَكُم سُنَّةٌ وَكُتِبَ عَلَيَّ رَكعَتَا
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوتَرَ قَنَتَ فِي الرَّكعَةِ الأَخِيرَةِ الدَّارَقُطنِيُّ مِن حَدِيثِ سُوَيد
حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقنُتُ قَبلَ الرُّكُوعِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقرَأُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مِن الوِترِ سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا استَسقَى وَرُبَّمَا تَرَكَ وَلَم يَترُك الصَّلَاةَ عِندَ الخُسُوفِ بِحَالٍ
حَدِيثُ أَبِي الدَّردَاءِ أَوصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَوصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ
حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَومَ الفَتحِ سُبحَةَ الضُّحَى ثَمَان رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِن
حَدِيثُ عَائِشَةَ لَم يَكُن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيءٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنهُ عَلَى رَكعَتَي
حَدِيثُ رَكعَتَا الفَجرِ خَيرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا فِيهَا مُسلِمٌ بِهَذَا اللَّفظِ
حَدِيثُ مَن لَم يُوتِر فَلَيسَ مِنَّا أَحمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالحَاكِمُ مِن حَدِيثِ بُرَيدَةَ وَأَوَّلُهُ الوَترُ حَقٌّ وَفِيهِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشرِينَ رَكعَةً لَيلَتَينِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيَالِيَ مِن رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي المَسجِدِ وَلَم يَخرُج بَاقِي الشَّهرَ
حَدِيثُ الصَّلَاةُ خَيرُ مَوضُوعٍ فَمَن شَاءَ استَقَلَّ وَمَن شَاءَ استَكثَرَ وَهُوَ خَبَرٌ مَشهُورٌ أَحمَدُ وَالبَزَّارُ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ صَلَاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثنَى مَثنَى أَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ وَابنُ خُزَيمَةَ وَابنُ حِبَّانَ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ إذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكتُوبَةَ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَاحتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضرِبُ عَلَى الرَّكعَتَينِ قَبلَ المَغرِبِ وَقُلت هَذَا تَحرِيفٌ فِي النَّقلِ وَإِنَّمَا كَانَ يَضرِبُ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَيَأمُرُ بَينَهُمَا يَعنِي بَينَ الشَّفعِ وَالوَترِ البُخَارِيُّ مِن حَدِيثِ نَافِعٍ
حَدِيثُ أَبِي بَكرٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ قَبلَ أَن يَنَامَ فَإِذَا قَامَ تَهَجَّدَ وَلَم يُعِد الوِترَ بَقِيُّ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنقُضُ الوِترَ فَيُوتِرُ مِن أَوَّلِ اللَّيلِ فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى رَكعَةً شَفَعَ
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَلَم يَقنُت إلَّا فِي النِّصفِ الثَّانِي وَوَافَقَهُ
حَدِيثُ عُمَرَ السُّنَّةُ إذَا انتَصَفَ شَهرُ رَمَضَانَ أَن يُلعَنَ الكَفَرَةُ فِي الوِترِ بَعدَما يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَنَتَ بِهَذَا وَهُوَ اللَّهُمَّ إنَّا نَستَعِينُك الحَدِيثُ بِطُولِهِ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَطَاءٍ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِالمَسجِدِ فَصَلَّى رَكعَةً فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إنَّمَا صَلَّيتَ رَكعَةً