كِتَابُ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الجُمُعَةِ حَدِيثُ مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلبِهِ أَحمَدُ وَالبَزَّارُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ بَعدَ الزَّوَالِ البُخَارِيُّ بِلَفظِ حِينَ
حَدِيثُ جَابِرٍ مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَربَعِينَ فَمَا فَوقَهَا جُمُعَةٌ الدَّارَقُطنِيُّ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَبدِ
حَدِيثُ أَبِي الدَّردَاءِ إذَا بَلَغَ أَربَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيهِم الجُمُعَةُ أَورَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصلَ لَهُ
حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَربَعِينَ لَا أَصلَ لَهُ بَل رَوَى البَيهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِن حَدِيثِهِ عَلَى
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالمَدِينَةِ وَلَم يَجمَع بِأَقَلَّ مِن أَربَعِينَ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ انفَضُّوا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَم يَبقَ مِنهُم إلَّا اثنَا عَشرَ رَجُلًا وَفِيهِم
حَدِيثُ مَن أَدرَكَ مِن الجُمُعَةِ رَكعَةً فَليَصِل إلَيهَا أُخرَى تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ حَدِيثُ مَن أَدرَكَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحرَمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَذَهَبَ فَاغتَسَلَ الحَدِيثُ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكرٍ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ إلَى جَنبِهِ الحَدِيثُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يُصَلِّ الجُمُعَةَ إلَّا بِخُطبَتَينِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَينِ عَن
حَدِيثُ أَنَّهُ خَطَبَ يَومَ الجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثنَى عَلَيهِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الوَصِيَّةِ بِالتَّقوَى فِي خُطبَتِهِ لَم أَرَ هَذَا وَفِي مُسنَدِ أَحمَدَ عَن النُّعمَانِ بنِ
وَعَن عَلِيٍّ أَو عَن الزُّبَيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقرَأُ آيَاتٍ وَيَذكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ
حَدِيثُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الخُطبَةِ سُورَةَ ق مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أُمِّ هِشَامِ بِنتِ حَارِثَةَ أُختَ عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ بَعدَ الزَّوَالِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الأَوسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخطُبُ إلَّا قَائِمًا وَكَذَا مَن بَعدَهُ مُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَجلِسُ بَينَ الخُطبَتَينِ وَمِن بَعدِهِ ثَبَتَ عَنهُ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ
حَدِيثُ إذَا قُلت لِصَاحِبِك أَنصِت وَالإِمَامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَد لَغَوت مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُ الجُمُعَةَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَومَأَ النَّاسُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ قَتَلَةَ ابنِ أَبِي الحَقِيقِ وَسَأَلَهُم عَن كَيفِيَّةِ قَتلِهِ فِي الخُطبَةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيكًا الغَطَفَانِيَّ فِي الخُطبَةِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ
قَولُهُ رُوِيَ عَن الزُّهرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خُرُوجُ الإِمَامِ يَقطَعُ الصَّلَاةَ أَخرَجَهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَنهُ وَأَخرَجَهُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ مِنبَرًا وَكَانَ يَخطُبُ عَلَيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَنَا مِن مِنبَرِهِ سَلَّمَ عَلَى مَن عِندَ المِنبَرِ ثُمَّ صَعِدَ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا استَوَى عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي المُستَرَاحَ قَامَ قَائِمًا
حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُ خُطبَتَينِ وَيَجلِسُ جِلسَتَينِ الحَاكِمُ فِي المُستَدرَكِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ
حَدِيثُ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ كَانَ النِّدَاءُ يَومَ الجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنبَرِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ
حَدِيثُ قِصَرُ الخُطبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِن فِقهِ الرَّجُلِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفظِ إنَّ طُولَ صَلَاةِ
حَدِيثُ كَانَت صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَصدًا وَخُطبَتُهُ قَصدًا مُسلِمٌ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ تَنبِيهٌ القَصدُ
حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذَا خَطَبَ استَقبَلَ النَّاسَ بِوَجهِهِ وَاستَقبَلُوهُ وَكَانَ لَا يَلتَفِتُ هَذَا
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَمِدُ عَلَى قَوسٍ فِي خُطبَتِهِ أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ الحَكَمِ بنِ حَزنٍ
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعتِمَادًا الشَّافِعِيُّ عَن إبرَاهِيمَ عَن لَيثِ
حَدِيثُ الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَربَعَةً عَبدٌ أَو امرَأَةٌ أَو صَبِيٌّ أَو مَرِيضٌ أَبُو
حَدِيثُ جَابِرٍ مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاَللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَعَلَيهِ الجُمُعَةُ إلَّا امرَأَةً أَو مُسَافِرًا أَو عَبدًا أَو مَرِيضًا
حَدِيثُ إذَا ابتَلَّت النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلجُمُعَةِ يَأتِي فِي آخِرِ البَابِ
قَولُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَجمَع يَومَ عَرَفَةَ أَمَّا كَونُ ذَلِكَ اليَومِ كَانَ يَومَ جُمُعَةٍ فَثَابِتٌ
حَدِيثُ الجُمُعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ النِّدَاءَ أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ وَاختُلِفَ فِي رَفعِهِ
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَومَ الجمعةِ فَغَدَا
قَولُهُ إذَا صَلَّى الظُّهرَ قَبلَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ فَفِي صِحَّةِ ظُهرِهِ قَولَانِ القَدِيمُ الصِّحَّةُ وَالجَدِيدُ لَا لِأَنَّ الفَرضَ
حَدِيثُ إذَا أَتَى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ فَليَغتَسِل مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ وَاللَّفظُ لَهُ
حَدِيثُ مَن تَوَضَّأَ يَومَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعمَت وَمَن اغتَسَلَ فَالغُسلُ أَفضَلُ أَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ وَابنُ خُزَيمَةَ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فَليَغتَسِل وَمَن مَسَّهُ فَليَتَوَضَّأ تَقَدَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لَا غُسلَ عَلَيكُم مِن غُسلِ المَيِّتِ الدَّارَقُطنِيُّ وَالحَاكِمُ مَرفُوعًا مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَ البَيهَقِيّ
قَولُهُ إنَّهُ أَسلَمَ خَلقٌ كَثِيرٌ وَلَم يَأمُرهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالِاغتِسَالِ وَأَمَرَ بِهِ قَيسَ بنَ
قَولُهُ وَذَكَرَ فِي التَّهذِيبِ أَنَّ فِي غُسلِ الحِجَامَةِ أَثَرًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابنُ خُزَيمَةَ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ
حَدِيثُ مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ وَاستَنَّ وَمَسَّ مِن طِيبٍ إن كَانَ عِندَهُ وَلَبِسَ أَحسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى المَسجِدِ
قَولُهُ أَخَذَ الظُّفرَ يَومَ الجُمُعَةِ رَوَى البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوسَطِ مِن طَرِيقِ إبرَاهِيمَ بنِ قُدَامَةَ الجُمَحِيِّ
حَدِيثٌ البَسُوا البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيرُ ثِيَابِكُم الشَّافِعِيُّ وَأَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَابنُ حِبَّانَ
قَولُهُ نَقَلَ العِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يَلبَس مَا صُبِغَ بَعدَ النَّسجِ لَم أَرَهُ هَكَذَا لَكِن
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَمَّمُ يَومَ الجُمُعَةِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي صَحِيحِ
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الأَوسَطِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَوبَانِ يَلبَسُهُمَا فِي جُمُعَتِهِ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن الزُّهرِيِّ
فَصلٌ وَأَمَّا الجِنَازَةُ فَرَوَى الأَربَعَةُ عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَمشِي أَمَامَ
حَدِيثٌ إذَا أَتَيتُم الصَّلَاةَ فَأتُوهَا تَمشُونَ وَلَا تَأتُوهَا تَسعَونَ الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَقَد مَضَى فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقرَأُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مِن صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ
قَولُهُ وَفِي مَندُوبَاتِ الجُمُعَةِ أَن يَحتَرِزَ عَن تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إذَا حَضَرَ المَسجِدَ فَقَد وَرَدَ بِهِ الخَبَرُ لَفظُ
قَولُهُ وَلَا يَجُوزُ أَن يُقِيمَ أَحَدًا مِن مَجلِسِهِ لِيَجلِسَ فِيهِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ مُسلِمٌ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ
قَولُهُ وَيُستَحَبُّ لَهُ الإِكثَارُ مِن الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ الجُمُعَةِ وَلَيلَةَ الجُمُعَةِ
قَولُهُ وَيُستَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهفِ انتَهَى دَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ الحَاكِمُ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرفُوعًا
قَولُهُ وَمِن مَندُوبَاتِهَا أَلَّا يَصِلَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعدَهَا لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيرَهَا وَيَفصِلُ بَينَهَا
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا زُحِمَ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَليَسجُد عَلَى ظَهرِ أَخِيهِ البَيهَقِيُّ مِن طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ
حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيرِهِ أَنَّهُم قَالُوا إنَّمَا قَصُرَت الصَّلَاةُ لِأَجلِ الخُطبَةِ ابنُ حَزمٍ مِن طَرِيقِ عَبدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ
حَدِيثُ الزُّهرِيِّ خُرُوجُ الإِمَامِ يَقطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقطَعُ الكَلَامَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَن الزُّهرِيِّ بِهَذَا
قَولُهُ وَيُكثِرُ مِن الدُّعَاءِ يَومَ الجُمُعَةِ رَجَاءَ أَن يُصَادِفَ سَاعَةَ الإِجَابَةِ وَهَذَا مُقتَضَاهُ عَدَمُ تَعيِينِهَا وَهُوَ
حَدِيثُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلجُمُعَةِ فَأُخبِرَ أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيدٍ مَنزُولٌ بِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ
فَائِدَةٌ لَم يَذكُر الرَّافِعِيُّ فِي سُنَّةِ الجُمُعَةِ الَّتِي قَبلَهَا حَدِيثًا وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ ابنُ مَاجَه عَن دَاوُد