|
كِتَابُ الْجُمُعَةِ
|
|
كِتَابُ الجُمُعَةِ حَدِيثُ مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلبِهِ أَحمَدُ وَالبَزَّارُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ
|
|
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ بَعدَ الزَّوَالِ البُخَارِيُّ بِلَفظِ حِينَ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَربَعِينَ فَمَا فَوقَهَا جُمُعَةٌ الدَّارَقُطنِيُّ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَبدِ
|
|
حَدِيثُ أَبِي الدَّردَاءِ إذَا بَلَغَ أَربَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيهِم الجُمُعَةُ أَورَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصلَ لَهُ
|
|
حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَربَعِينَ لَا أَصلَ لَهُ بَل رَوَى البَيهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِن حَدِيثِهِ عَلَى
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالمَدِينَةِ وَلَم يَجمَع بِأَقَلَّ مِن أَربَعِينَ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي
|
|
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ انفَضُّوا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَم يَبقَ مِنهُم إلَّا اثنَا عَشرَ رَجُلًا وَفِيهِم
|
|
حَدِيثُ مَن أَدرَكَ مِن الجُمُعَةِ رَكعَةً فَليَصِل إلَيهَا أُخرَى تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ حَدِيثُ مَن أَدرَكَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحرَمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَذَهَبَ فَاغتَسَلَ الحَدِيثُ تَقَدَّمَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكرٍ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ إلَى جَنبِهِ الحَدِيثُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يُصَلِّ الجُمُعَةَ إلَّا بِخُطبَتَينِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَينِ عَن
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ خَطَبَ يَومَ الجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثنَى عَلَيهِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الوَصِيَّةِ بِالتَّقوَى فِي خُطبَتِهِ لَم أَرَ هَذَا وَفِي مُسنَدِ أَحمَدَ عَن النُّعمَانِ بنِ
|
|
وَعَن عَلِيٍّ أَو عَن الزُّبَيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقرَأُ آيَاتٍ وَيَذكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الخُطبَةِ سُورَةَ ق مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أُمِّ هِشَامِ بِنتِ حَارِثَةَ أُختَ عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ بَعدَ الزَّوَالِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الأَوسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخطُبُ إلَّا قَائِمًا وَكَذَا مَن بَعدَهُ مُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَجلِسُ بَينَ الخُطبَتَينِ وَمِن بَعدِهِ ثَبَتَ عَنهُ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ
|
|
حَدِيثُ إذَا قُلت لِصَاحِبِك أَنصِت وَالإِمَامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَد لَغَوت مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُ الجُمُعَةَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَومَأَ النَّاسُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ قَتَلَةَ ابنِ أَبِي الحَقِيقِ وَسَأَلَهُم عَن كَيفِيَّةِ قَتلِهِ فِي الخُطبَةِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيكًا الغَطَفَانِيَّ فِي الخُطبَةِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ عَن الزُّهرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خُرُوجُ الإِمَامِ يَقطَعُ الصَّلَاةَ أَخرَجَهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَنهُ وَأَخرَجَهُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ مِنبَرًا وَكَانَ يَخطُبُ عَلَيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَنَا مِن مِنبَرِهِ سَلَّمَ عَلَى مَن عِندَ المِنبَرِ ثُمَّ صَعِدَ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا استَوَى عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي المُستَرَاحَ قَامَ قَائِمًا
|
|
حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُ خُطبَتَينِ وَيَجلِسُ جِلسَتَينِ الحَاكِمُ فِي المُستَدرَكِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ
|
|
حَدِيثُ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ كَانَ النِّدَاءُ يَومَ الجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنبَرِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ
|
|
حَدِيثُ قِصَرُ الخُطبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِن فِقهِ الرَّجُلِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفظِ إنَّ طُولَ صَلَاةِ
|
|
حَدِيثُ كَانَت صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَصدًا وَخُطبَتُهُ قَصدًا مُسلِمٌ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ تَنبِيهٌ القَصدُ
|
|
حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذَا خَطَبَ استَقبَلَ النَّاسَ بِوَجهِهِ وَاستَقبَلُوهُ وَكَانَ لَا يَلتَفِتُ هَذَا
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَمِدُ عَلَى قَوسٍ فِي خُطبَتِهِ أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ الحَكَمِ بنِ حَزنٍ
|
|
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعتِمَادًا الشَّافِعِيُّ عَن إبرَاهِيمَ عَن لَيثِ
|
|
حَدِيثُ الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَربَعَةً عَبدٌ أَو امرَأَةٌ أَو صَبِيٌّ أَو مَرِيضٌ أَبُو
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاَللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَعَلَيهِ الجُمُعَةُ إلَّا امرَأَةً أَو مُسَافِرًا أَو عَبدًا أَو مَرِيضًا
|
|
حَدِيثُ إذَا ابتَلَّت النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلجُمُعَةِ يَأتِي فِي آخِرِ البَابِ
|
|
قَولُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَجمَع يَومَ عَرَفَةَ أَمَّا كَونُ ذَلِكَ اليَومِ كَانَ يَومَ جُمُعَةٍ فَثَابِتٌ
|
|
حَدِيثُ الجُمُعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ النِّدَاءَ أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ وَاختُلِفَ فِي رَفعِهِ
|
|
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَومَ الجمعةِ فَغَدَا
|
|
قَولُهُ إذَا صَلَّى الظُّهرَ قَبلَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ فَفِي صِحَّةِ ظُهرِهِ قَولَانِ القَدِيمُ الصِّحَّةُ وَالجَدِيدُ لَا لِأَنَّ الفَرضَ
|
|
حَدِيثُ إذَا أَتَى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ فَليَغتَسِل مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ وَاللَّفظُ لَهُ
|
|
حَدِيثُ مَن تَوَضَّأَ يَومَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعمَت وَمَن اغتَسَلَ فَالغُسلُ أَفضَلُ أَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ وَابنُ خُزَيمَةَ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فَليَغتَسِل وَمَن مَسَّهُ فَليَتَوَضَّأ تَقَدَّمَ
|
|
أَنَّهُ قَالَ لَا غُسلَ عَلَيكُم مِن غُسلِ المَيِّتِ الدَّارَقُطنِيُّ وَالحَاكِمُ مَرفُوعًا مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَ البَيهَقِيّ
|
|
قَولُهُ إنَّهُ أَسلَمَ خَلقٌ كَثِيرٌ وَلَم يَأمُرهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالِاغتِسَالِ وَأَمَرَ بِهِ قَيسَ بنَ
|
|
قَولُهُ وَذَكَرَ فِي التَّهذِيبِ أَنَّ فِي غُسلِ الحِجَامَةِ أَثَرًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابنُ خُزَيمَةَ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ
|
|
حَدِيثُ مَن اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ وَاستَنَّ وَمَسَّ مِن طِيبٍ إن كَانَ عِندَهُ وَلَبِسَ أَحسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى المَسجِدِ
|
|
قَولُهُ أَخَذَ الظُّفرَ يَومَ الجُمُعَةِ رَوَى البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوسَطِ مِن طَرِيقِ إبرَاهِيمَ بنِ قُدَامَةَ الجُمَحِيِّ
|
|
حَدِيثٌ البَسُوا البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيرُ ثِيَابِكُم الشَّافِعِيُّ وَأَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَابنُ حِبَّانَ
|
|
قَولُهُ نَقَلَ العِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يَلبَس مَا صُبِغَ بَعدَ النَّسجِ لَم أَرَهُ هَكَذَا لَكِن
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَمَّمُ يَومَ الجُمُعَةِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَفِي صَحِيحِ
|
|
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الأَوسَطِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَوبَانِ يَلبَسُهُمَا فِي جُمُعَتِهِ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن الزُّهرِيِّ
|
|
فَصلٌ وَأَمَّا الجِنَازَةُ فَرَوَى الأَربَعَةُ عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَمشِي أَمَامَ
|
|
حَدِيثٌ إذَا أَتَيتُم الصَّلَاةَ فَأتُوهَا تَمشُونَ وَلَا تَأتُوهَا تَسعَونَ الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَقَد مَضَى فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقرَأُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مِن صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ
|
|
قَولُهُ وَفِي مَندُوبَاتِ الجُمُعَةِ أَن يَحتَرِزَ عَن تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إذَا حَضَرَ المَسجِدَ فَقَد وَرَدَ بِهِ الخَبَرُ لَفظُ
|
|
قَولُهُ وَلَا يَجُوزُ أَن يُقِيمَ أَحَدًا مِن مَجلِسِهِ لِيَجلِسَ فِيهِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ مُسلِمٌ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ
|
|
قَولُهُ وَيُستَحَبُّ لَهُ الإِكثَارُ مِن الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ الجُمُعَةِ وَلَيلَةَ الجُمُعَةِ
|
|
قَولُهُ وَيُستَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهفِ انتَهَى دَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ الحَاكِمُ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرفُوعًا
|
|
قَولُهُ وَمِن مَندُوبَاتِهَا أَلَّا يَصِلَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعدَهَا لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيرَهَا وَيَفصِلُ بَينَهَا
|
|
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا زُحِمَ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَليَسجُد عَلَى ظَهرِ أَخِيهِ البَيهَقِيُّ مِن طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ
|
|
حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيرِهِ أَنَّهُم قَالُوا إنَّمَا قَصُرَت الصَّلَاةُ لِأَجلِ الخُطبَةِ ابنُ حَزمٍ مِن طَرِيقِ عَبدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ
|
|
حَدِيثُ الزُّهرِيِّ خُرُوجُ الإِمَامِ يَقطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقطَعُ الكَلَامَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَن الزُّهرِيِّ بِهَذَا
|
|
قَولُهُ وَيُكثِرُ مِن الدُّعَاءِ يَومَ الجُمُعَةِ رَجَاءَ أَن يُصَادِفَ سَاعَةَ الإِجَابَةِ وَهَذَا مُقتَضَاهُ عَدَمُ تَعيِينِهَا وَهُوَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلجُمُعَةِ فَأُخبِرَ أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيدٍ مَنزُولٌ بِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ
|
|
فَائِدَةٌ لَم يَذكُر الرَّافِعِيُّ فِي سُنَّةِ الجُمُعَةِ الَّتِي قَبلَهَا حَدِيثًا وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ ابنُ مَاجَه عَن دَاوُد
|