التلخيص الحبير
كِتَابُ الزَّكَاةِ
>
بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
بَابُ صَدَقَةِ الخُلَطَاءِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَابنِ عُمَرَ وَغَيرِهِمَا لَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ وَلَا يُجمَعُ بَينَ مُفتَرِقٍ تَقَدَّمَا
الشَّرطُ الثَّالِثُ الحَولُ حَدِيثُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ أَبُو دَاوُد وَأَحمَدُ وَالبَيهَقِيُّ مِن رِوَايَةِ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيسَ فِي مَالِ المُستَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ
حَدِيثُ فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ البُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفظِ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَربَعِينَ إلَى
حَدِيثُ لَيسَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ الدَّارَقُطنِيُّ مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ سَوَّارُ بنُ مَصعَبٍ وَهُوَ مَترُوكٌ
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَدَينُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ