التلخيص الحبير
كِتَابُ الزَّكَاةِ > الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن وَلِيَ يَتِيمًا فَليَتَّجِر لَهُ وَلَا يَترُكهُ حَتَّى تَأكُلَهُ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابتَغُوا فِي أَموَالِ اليَتَامَى لَا تَأكُلُهَا الزَّكَاةُ الشَّافِعِيُّ
حَدِيثُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ حَتَّى يُعتَقَ الدَّارَقُطنِيُّ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي إسنَادِهِ ضَعِيفَانِ