كِتَابُ الزَّكَاةِ > بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
حَدِيثُ عَلِيٍّ هَاتُوا رُبعَ العُشرِ مِن الوَرِقِ وَلَا شَيءَ فِيهِ حَتَّى يبَلَغَ مِائَتَي دِرهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَرُوِيَ
حَدِيثُ المِيزَانُ مِيزَانُ أَهلِ مَكَّةَ وَالمِكيَالُ مِكيَالُ أَهلِ المَدِينَةِ البَزَّارُ وَاستَغرَبَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ البَيهَقِيُّ فِي المَعرِفَةِ مِن حَدِيثِ عَافِيَةَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ أَنفَهُ يَومَ الكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنفًا مِن فِضَّةٍ فَأَنتَنَ عَلَيهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ وَابنِ
قَولُهُ وَرَدَ فِي الخَبَرِ ذَمُّ تَحلِيَةِ المُصحَفِ بِالذَّهَبِ رَوَى ابنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ المَصَاحِفِ مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت لَا زَكَاةَ فِي اللُّؤلُؤِ لَم أَجِدهُ عَنهَا وَلَكِن رَوَاهُ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ مَوقُوفًا
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ لَا شَيءَ فِي العَنبَرِ البَيهَقِيّ مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بنِ مَنصُورٍ وَابنِ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو عُبَيدٍ فِي
حَدِيثُ عُمَرَ وَابنِ عَبَّاسٍ وَابنِ مَسعُودٍ أَنَّهُم أَوجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الحُلِيِّ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخرَجَ ابنُ أَبِي
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُم لَم يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الحُلِيِّ المُبَاحِ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَن نَافِعٍ