كِتَابُ الزَّكَاةِ > بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
بَابُ زَكَاةِ الفِطرِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِن اللَّغوِ وَالرَّفَثِ
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغنُوهُم عَن الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَومِ وَأَعَادَهُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا صَدَقَةَ الفِطرِ عَن مَن تَمُونُونَ الدَّارَقُطنِيُّ وَالبَيهَقِيُّ
حَدِيثُ لَيسَ عَلَى المُسلِمِ فِي عَبدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الفِطرِ عَنهُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ ابدَأ بِنَفسِك ثُمَّ بِمَن تَعُولُ لَم أَرَهُ هَكَذَا بَل فِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ أَفضَلُ الصَّدَقَةِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ إذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِن طَعَامٍ