|
كِتَابُ الصِّيَامِ
|
|
كِتَابُ الصِّيَامِ حَدِيثُ بُنِيَ الإِسلَامُ عَلَى خَمسٍ الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِلأَعرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَن الإِسلَامِ فَذَكَرَ لَهُ شَهرَ رَمَضَانَ
|
|
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ
|
|
حَدِيثُ صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَهُوَ طَرَفٌ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عِندَ مُسلِمٍ
|
|
حَدِيثُ صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤيَتِهِ فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعبَانَ ثَلَاثِينَ يَومًا إلَّا أَن
|
|
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي رَأَيت الهِلَالَ فَقَالَ
|
|
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ فَأَخبَرت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّى رَأَيته فَصَامَ وَأَمَرَ
|
|
حَدِيثُ كُرَيبٍ تَرَاءَينَا الهِلَالَ بِالشَّامِ لَيلَةَ الجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمت المَدِينَةَ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيتُم
|
|
حَدِيثُ حَفصَةَ مَن لَم يُجمِع الصِّيَامَ قَبلَ الفَجرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ وَيُروَى مَن لَم يَنوِ الصِّيَامَ مِن اللَّيلِ فَلَا صِيَامَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدخُلُ عَلَى بَعضِ أَزوَاجِهِ فَيَقُولُ هَل مِن غِذَاءٍ فَإِن قَالُوا لَا
|
|
حَدِيثُ مَن ذَرَعَهُ القَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ وَمَن استَقَاءَ فَليَقضِ الدَّارِمِيُّ وَأَصحَابُ السُّنَنِ وَابنُ
|
|
حَدِيثُ أَبِي الدَّردَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفطَرَ أَي استَقَاءَ قَالَ ثَوبَانُ صَدَقَ
|
|
رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اكتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ابنُ مَاجَه مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسنَادِهِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ احتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحرِمٌ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
|
|
ذِكرَ الإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ أَفطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحجُومُ بِاختِصَارٍ فِيهِ عَن ثَوبَانَ وَشَدَّادِ بنِ أَوسٍ وَرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُفطِرُونَ القَيءُ وَالحِجَامَةُ وَالِاحتِلَامُ التِّرمِذِيُّ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ حَفصَةَ وَاتَّفَقَا عَلَيهِ مِن
|
|
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَملَكَكُم
|
|
حَدِيثُ رُفِعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسيَانُ وَمَا اُستُكرِهُوا عَلَيهِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ
|
|
حَدِيثُ مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَو شَرِبَ فَليُتِمَّ صَومَهُ فَإِنَّمَا أَطعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن صَومِ يَومَينِ يَومِ الفِطرِ وَيَومِ الأَضحَى مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
|
|
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلمُتَمَتِّعِ إذَا لَم يَجِد الهَديَ وَلَم يَصُم الثَّلَاثَةَ
|
|
حَدِيثُ لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ وَبِعَالٍ يَعنِي أَيَّامَ مِنًى الدَّارَقُطنِيُّ
|
|
حَدِيثُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ مَن صَامَ يَومَ الشَّكِّ فَقَد عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَصحَابُ السُّنَنِ
|
|
حَدِيثُ فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَستَقبِلُوا الشَّهرَ استِقبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ لَا تَستَقبِلُوا الشَّهرَ بِصَومِ يَومٍ أَو يَومَينِ إلَّا أَن يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُم
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَحَدُهَا اليَومُ الَّذِي
|
|
حَدِيثُ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ وَفِي البَابِ عَن أَبِي ذَرٍّ
|
|
حَدِيثُ مَن وَجَدَ التَّمرَ فَليُفطِر عَلَيهِ وَمَن لَم يَجِد التَّمرَ فَليُفطِر عَلَى المَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ أَحمَدُ وَأَصحَابُ
|
|
حَدِيثُ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بَينَ تَسَحُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَدُخُولِهِ فِي
|
|
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الوِصَالِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تُوَاصِلُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ جِبرِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ يَلقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيلَةٍ فِي رَمَضَانَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَكِفُ العَشرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ وَيُوَاظِبُ عَلَيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ مَن لَم يَدَع قَولَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ والبُخَارِيُّ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُم صَائِمًا فَلَا يَرفُث وَلَا يَجهَل فَإِن امرُؤٌ شَاتَمَهُ أَو قَاتَلَهُ
|
|
حَدِيثُ خَبَّابٍ إذَا صُمتُم فَاستَاكُوا بِالغَدَاةِ وَلَا تَستَاكُوا بِالعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيسَ مِن صَائِمٍ تَيبَسُ شَفَتَاهُ بِالعَشِيِّ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعِ أَهلِهِ ثُمَّ يَصُومُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
|
|
حَدِيثُ مَن أَصبَحَ جُنُبًا فَلَا صَومَ لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ فِي رُجُوعِهِ عَن ذَلِكَ
|
|
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَك صُمت وَعَلَى رِزقِك أَفطَرت
|
|
حَدِيثُ إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَن المُسَافِرِ الصَّومَ وَشَطرَ الصَّلَاةِ النَّسَائِيُّ عَن عَمرِو بنِ أميةَ الضَّمرِيِّ فِي قِصَّةٍ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الفَتحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ
|
|
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَسِتَّ عَشرَةَ مَضَت مِن رَمَضَانَ فَمِنَّا مَن
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمزَةَ بنِ عَمرٍو الأَسلَمِيِّ إن شِئت فَصُم وَإِن شِئت فَأَفطِر مُتَّفَقٌ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ غَزوَةِ تَبُوكَ فَمَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ بِالفِطرِ عَامَ الفَتحِ وَقَالَ تَقَوَّوا لِعَدُوِّكُم
|
|
حَدِيثُ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالمُفطِرِ فِي الحَضَرِ ابنُ مَاجَه وَالبَزَّارُ مِن حَدِيثِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ وَالنَّسَائِيُّ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ إن شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِن شَاءَ تَابَعَهُ الدَّارَقُطنِيُّ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن كَانَ عَلَيهِ صَومٌ مِن رَمَضَانَ فَليَسرُدهُ وَلَا يُقَطِّعهُ الدَّارَقُطنِيُّ
|
|
حَدِيثُ صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤيَتِهِ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ البَابِ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكتُ قَالَ مَا شَأنُك قَالَ وَاقَعتُ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَعرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَد وَاقَعَ صُم شَهرَينِ فَقَالَ وَهَل
|
|
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مَن مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَليُطعَم عَنهُ مَكَانَ كُلِّ يَومٍ مِسكِينٌ رُوِيَ مَرفُوعًا وَمَوقُوفًا التِّرمِذِيُّ
|
|
حَدِيثُ مَن مَاتَ وَعَلَيهِ صَومٌ صَامَ عَنهُ وَلِيُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَصَحَّحَهُ أَحمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الحَامِلِ وَالمُرضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيهِمَا أَفطَرَتَا وَافتَدَتَا
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ مَن أَدرَكَ رَمَضَانَ فَأَفطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَم يَقضِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي
|
|
حَدِيثُ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلت إنَّا خَبَّأنَا لَك حَيسًا الحَدِيثُ تَقَدَّمَ
|
|
حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضلَ شَرَابِهِ فَقُلت يَا
|
|
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَأَن أَصُومَ يَومًا مِن شَعبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِن أَن أُفطِرَ يَومًا مِن رَمَضَانَ الشَّافِعِيُّ مِن طَرِيقِ
|
|
حَدِيثُ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَنَحنُ بِخَانِقِينَ إنَّ الأَهِلَّةَ بَعضُهَا أَكبَرُ مِن بَعضٍ فَإِذَا
|
|
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ الفِطرُ مِمَّا دَخَلَ وَالوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ البُخَارِيُّ تَعلِيقًا البَيهَقِيّ مَوصُولًا وَتَقَدَّمَ فِي الأَحدَاثِ
|
|
حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَانكَشَفَ السَّحَابُ وَظَهَرَت الشَّمسُ الشَّافِعِيُّ مِن حَدِيثِ خَالِدِ بنِ أَسلَمَ
|
|
قَولُهُ يُروَى عَن ابنِ عُمَرَ وَابنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ فِي وُجُوبِ الفِديَةِ عَلَى الهَرِمِ وَقَرَأَ ابنُ عَبَّاسٍ وَعَلَى
|
|
حَدِيثُ إلَّا أَن تَطَوَّعَ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ وَاحتَجُّوا بِهِ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَلزَمُ بِالشُّرُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ
|
|
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
|