كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
كِتَابُ الِاعتِكَافِ حَدِيثُ مَن اعتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعتَقَ نَسَمَةَ العُقَيلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَكِفُ العَشرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
حَدِيثُ تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ مِن العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي البَابِ عَن أَبِي
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعتَكِفُ العَشرَ الأَوَاسِطَ مِن رَمَضَانَ فَاعتَكَفَ
حَدِيثُ عَبدِ اللَّهِ بنِ أُنَيسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَكُونُ بِبَادِيَتِي وَإِنِّي أُصَلِّي بِهِم فَمُرنِي بِلَيلَةٍ
حَدِيثُ كَانَ يُدنِي رَأسَهُ لِتُرَجِّلَهُ عَائِشَةُ وَهُوَ مُعتَكِفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِهَا قَولُهُ إنَّهُ لَم يُنقَل أَنَّ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرت فِي الجَاهِلِيَّةِ أَن أَعتَكِفَ لَيلَةً فِي المَسجِدِ الحَرَامِ فَقَالَ
حَدِيثُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعتَكِفنَ فِي المَسجِدِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا
حَدِيثُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسجِدِي هَذَا وَالمَسجِدُ الحَرَامُ وَالمَسجِدُ الأَقصَى مُتَّفَقٌ
حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَن تَشتَرِطَ يَأتِي فِي الحَجِّ
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُدنِي رَأسَهُ إلَى عَائِشَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ إذَا اعتَكَفَ لَا يَدخُلُ البَيتَ إلَّا لِحَاجَةِ الإِنسَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسأَلُ عَن المَرِيضِ إلَّا مَارًّا فِي اعتِكَافِهِ وَلَا يَعرُجُ عَلَيهِ