كِتَابُ الْبُيُوعِ > بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
بَابُ البُيُوعِ المَنهِيِّ عَنهَا حَدِيثُ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ لَا تَبِع مَا لَيسَ عِندَك تَقَدَّمَ قَبلُ بِبَابَينِ حَدِيثُ أَنَّهُ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَفِيهِ تَفسِيرُهُ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ المَلَاقِيحِ وَالمَضَامِينِ إِسحَاقُ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعٍ وَشَرطٍ بَيَّضَ لَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذنِيبِ وَاستَغرَبَهُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِن شَرطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ اشتَرَت بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَن تَعتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُم فَلَم يُنكِر النَّبِيُّ صَلَّى
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقوَامٍ يَشتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ
حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخبَرَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَوَالِيَهَا لَا يَبِيعُونَهَا إلَّا بِشَرطِ أَن يَكُونَ
حَدِيثُ المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيعَ الخِيَارِ وَفِي رِوَايَةٍ مَا لَم يَتَفَرَّقَا أَو يَتَخَايَرَا
حَدِيثُ لَا يَحتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ مُسلِمٌ وَالتِّرمِذِيُّ وَغَيرُهُمَا مِن حَدِيثِ مَعمَرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ فضلَةَ العَدَوِيِّ
حَدِيثُ الجَالِبُ مَرزُوقٌ وَالمُحتَكِرُ مَلعُونٌ ابنُ مَاجَه وَالحَاكِمُ وَإِسحَاقُ وَالدَّارِمِيُّ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ وَأَبُو يَعلَى
حَدِيثُ مَن احتَكَرَ الطَّعَامَ أَربَعِينَ لَيلَةً فَقَد بَرِئَ مِن اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنهُ أَحمَدُ وَالحَاكِمُ وَابنُ أَبِي شَيبَةَ
حَدِيثُ أَنَّ السِّعرَ غَلَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّر لَنَا فَقَالَ إنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ الحَدِيثَ أَحمَدُ
حَدِيثُ جَابِرٍ لَا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيرِ عَنهُ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ مِثلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَاتَّفَقَا عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ وَابنِ عَبَّاسٍ وَلِلبُخَارِيِّ عَن ابنِ عُمَرَ
حَدِيثُ دَعُوا النَّاسَ يَرزُقُ اللَّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ
حَدِيثُ لَا تَلَقَّوا الرُّكبَانَ لِلبَيعِ قَالَ وَفِي بَعضِ الرِّوَايَاتِ فَمَن تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلعَةِ بِالخِيَارِ بَعدَ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِهِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مِثلُهُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى قَدَحٍ وَحِلسٍ لِبَعضِ أَصحَابِهِ فَقَالَ رَجُلٌ هُمَا عَلَيَّ بِدِرهَمٍ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَلَهُمَا مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ نَحوُهُ وَلِمُسلِمٍ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن النَّجشِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
حَدِيثُ لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا البَيهَقِيُّ مِن حَدِيث أَبِي بَكرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَأَبُو عُبَيدٍ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ
حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مَن فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ أَحمَدُ
حَدِيثُ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ لَا يُفَرَّقُ بَينَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا قِيلَ إلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبلُغَ الغُلَامُ وَتَحِيضَ
حَدِيثُ علي أَنَّهُ فَرَّقَ بَينَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ البَيعَ أَبُو دَاوُد
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيهِ السَّلَامُ نَهَى عَن بَيعِ المَجرِ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ مُوسَى بنُ عُبَيدَةَ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ العُربَانِ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَابنُ مَاجَه مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ نَهَى عَن بَيعِ السِّنِينَ مُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ
حَدِيثُ نَهَى عَن سَلَفٍ وَبَيعٍ رَوَاهُ مَالِكٌ بَلَاغًا وَالبَيهَقِيُّ مَوصُولًا مِن حَدِيثِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن
حَدِيثُ نَهَى عَن ثَمَنِ الهِرَّةِ مُسلِمٌ وَأَصحَابُ السُّنَنِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ وَالتِّرمِذِيُّ وَالحَاكِمُ عَن أَبِي
حَدِيثُ نَهَى عَن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يُفرَكَ البَيهَقِيُّ مِن طَرِيقِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ
حَدِيثُ نهي عَن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ وَابنُ مَاجَه وَالحَاكِمُ
حَدِيثُ نهي عَن بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنجُوَ مِن العَاهَةِ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ مِن مُرسَلِ عَمرَةَ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطنِيُّ
حَدِيثُ نَهَى عَن بَيعِ العِنَبِ مِن عَاصِرِهِ أَخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوسَطِ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ أَبِي خَيثَمَةَ
قَولُهُ وَلَيسَ مِن المَنَاهِي بَيعُ العَينَةِ يَعنِي لَيسَ ذَلِكَ عِندَنَا مِن المَنَاهِي وَإِلَّا فَقَد وَرَدَ النَّهيُ عَنهَا مِن
قَولُهُ وَلَيسَ مِن المَنَاهِي بَيعُ رِبَاعِ مَكَّةَ لَنَا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ وَمَن بَعدَهُم عَلَيهِ رَوَى البَيهَقِيّ عَن عُمَرَ أَنَّهُ