|
كِتَابُ الْبُيُوعِ > بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
|
|
بَابُ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ حَدِيثُ مَن بَاعَ نَخلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إلَّا أَن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ
|
|
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ابتَاعَ نَخلًا مِن آخَرَ وَاختَلَفَا فَقَالَ المُبتَاعُ أَنَا أَبَّرتُهُ بَعدَ مَا ابتَعتُ قَالَ البَائِعُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنجُوَ مِن العَاهَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيرُهُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيت إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ يَستَحِلُّ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ
|
|
حَدِيثُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزهِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
|
|
حَدِيثُ نَهَى عَن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ البُيُوعِ عَن أَنَسٍ
|
|
حَدِيثُ نَهَى عَن المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ يَأتِي
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةُ أَن يَبِيعَ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ نَهَى عَن المُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيعُ التَّمرِ بِالتَّمرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ الشَّافِعِيُّ عَن سُفيَانَ
|
|
حَدِيثُ سَهلِ بنِ أَبِي حَثمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ التَّمرِ بِالتَّمرِ إلَّا أَنَّهُ
|
|
حَدِيثُ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَن مَالِكٍ عَن دَاوُد وَهُوَ ابنُ الحُصَينِ عَن أَبِي سُفيَانَ مَولَى ابنِ أَبِي أَحمَدَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
|
|
حَدِيثُ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ رِجَالًا مُحتَاجِينَ مِن الأَنصَارِ شَكَوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضعِ الجَوَائِحِ مُسلِمٌ عَن جَابِرٍ وَفِي لَفظٍ لِلنَّسَائِيِّ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ابتَاعَ تَمرَةً فَأَذهَبَتهَا الجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَن يَضَعَ عَنهُ فَأَبَى أَلَّا يَفعَلَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
|