كِتَابُ الْحَجْرِ
كِتَابُ الحَجرِ قِصَّةُ عَبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ تَأتِي بَعدَ قَلِيلٍ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ عُرِضتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
حَدِيثُ أَنَسٍ إذَا استَكمَلَ المَولُودُ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيهِ وَأُقِيمَت عَلَيهِ الحُدُودُ البَيهَقِيّ
حَدِيثُ رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ عَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَبلُغَ الحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَغَيرُهُ عَن عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ
حَدِيثُ أَنَّ سَعدَ بنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيظَةَ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتِهِم وَسَبَى ذَرَارِيَّهُم فَكَانَ يُكشَفُ عَن مُؤتَزَرِ
حَدِيثُ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ عُرِضنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ قُرَيظَةَ وَكَانَ مَن أَنبَتَ قُتِلَ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسمَاءِ بِنتِ أَبِي بَكرٍ إنَّ المَرأَةَ إذَا بَلَغَت المَحِيضَ لَا
حَدِيثُ لَا يَقبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي الشُّرُوطِ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشتَرِ الوَصِيُّ مِن مَالِ اليَتِيمِ لَم أَجِدهُ وَقَد أَخرَجَ
حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِن الأَنصَارِ شَبَّبَ بِامرَأَةٍ فِي شِعرِهِ فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَلَم يَجِدهُ أَنبَتَ فَقَالَ لَو أَنبَتَّ