التلخيص الحبير
كِتَابُ الصُّلْحِ
كِتَابُ الصُّلحِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ الصُّلحُ جَائِزٌ بَينَ المُسلِمِينَ إلَّا صُلحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَو حَرَّمَ حَلَالًا
حَدِيثُ كَثِيرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ عَوفٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ العَبَّاسِ أَحمَدُ مِن حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُم جَارَهُ أَن يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ قَالَ فَنَكَّسَ القَومُ فَقَالَ أَبُو
حَدِيثُ لَا يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفسٍ مِنهُ الحَاكِمُ مِن حَدِيثِ عِكرِمَةَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ