كِتَابُ الشُّفْعَةِ
كِتَابُ الشُّفعَةِ حَدِيثُ لَا شُفعَةَ إلَّا فِي رُبُعٍ أَو حَائِطٍ البَزَّارُ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَالبَيهَقِيُّ
حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الشُّفعَةَ فِيمَا لَم يُقسَم فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفعَةِ فِي كُلِّ شِركٍ رَبَعَةٍ أَو حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيعَهُ
حَدِيثُ الشُّفعَةُ فِيمَا لَم يُقسَم فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ فَلَا شُفعَةَ الشَّافِعِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ سَالِمٍ عَن ابنِ جُرَيجٍ
حَدِيثُ الشُّفعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ ابنُ مَاجَه وَالبَزَّارُ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ بِلَفظِ لَا شُفعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ
قَولُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبلَ الكَلَامِ التِّرمِذِيُّ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنكَرٌ وَحَكَمَ عَلَيهِ ابنُ الجَوزِيِّ بِالوَضعِ