|
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
|
|
كِتَابُ الشُّفعَةِ حَدِيثُ لَا شُفعَةَ إلَّا فِي رُبُعٍ أَو حَائِطٍ البَزَّارُ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَالبَيهَقِيُّ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الشُّفعَةَ فِيمَا لَم يُقسَم فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفعَةِ فِي كُلِّ شِركٍ رَبَعَةٍ أَو حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيعَهُ
|
|
حَدِيثُ الشُّفعَةُ فِيمَا لَم يُقسَم فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ فَلَا شُفعَةَ الشَّافِعِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ سَالِمٍ عَن ابنِ جُرَيجٍ
|
|
حَدِيثُ الشُّفعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ ابنُ مَاجَه وَالبَزَّارُ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ بِلَفظِ لَا شُفعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ
|
|
قَولُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبلَ الكَلَامِ التِّرمِذِيُّ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنكَرٌ وَحَكَمَ عَلَيهِ ابنُ الجَوزِيِّ بِالوَضعِ
|