كِتَابُ الْهِبَةِ
|
|
كِتَابُ الهِبَةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَهَادَوا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تُذهِبُ الضَّغَائِنَ هُوَ مِن أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَمَدَارُهُ عَلَى
|
|
حَدِيثُ تَهَادَوا تَحَابُّوا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفرَدِ وَالبَيهَقِيُّ وَأَورَدَهُ ابنُ طَاهِرٍ فِي مُسنَدِ الشِّهَابِ
|
|
حَدِيثُ لَو دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لَأَجَبت وَلَو أُهدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلت البُخَارِيُّ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ فِي النِّكَاحِ
|
|
حَدِيثُ لَا تَحقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَو فِرسِنَ شَاةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ تَنبِيهٌ فِرسِنُ الشَّاةِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تُحمَلُ إلَيهِ الهَدَايَا فَيَقبَلُهَا مِن غَيرِهِ لَفظُ التِّرمِذِيِّ وَأَحمَدَ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعمَرَ عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعطِيهَا لَا تَرجِعُ إلَى الَّذِي أَعطَاهَا
|
|
حَدِيثُ العُمرَى مِيرَاثٌ لِأَهلِهَا مُسلِمٌ عَن جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ وَلِأَحمَدَ وَالتِّرمِذِيِّ عَن سَمُرَةَ وَلِابنِ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ لَا تَعمُرُوا وَلَا تَرقُبُوا فَمَن أَعمَرَ شَيئًا أَو أَرقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ المِيرَاثِ وَكَرَّرَهُ فِي البَابِ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا العُمرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يَقُولَ هِيَ لَك وَلِعَقِبِك مِن
|
|
حَدِيثُ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي نَحَلت ابنِي هَذَا
|
|
حَدِيثُ سَوُّوا بَينَ أَولَادِكُم فِي العَطِيَّةِ فَلَو كُنت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلت البَنَاتِ الطَّبَرَانِيُّ مِن حَدِيثِ ابنِ
|
|
حَدِيثُ لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَن يَرجِعَ فِيمَا وَهَبَ إلَّا لِوَالِدٍ فَإِنَّهُ يَرجِعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الشَّافِعِيُّ عَن
|
|
قَولُهُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يُعطِيَ عَطِيَّةً أَو يَهَبَ هِبَةً فَيَرجِعَ فِيهَا إلَّا الوَالِدُ فِيمَا يُعطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ أَعرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيهَا وَقَالَ أَرَضِيت قَالَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشرِينَ وَسقًا فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ وَدِدت أَنَّك حُزتِيهِ أَو قَبَضتِيهِ وَإِنَّمَا
|
|
حَدِيثُ عُمَرَ مَن وَهَبَ هِبَةً يَرجُو ثَوَابَهَا فَهُوَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَم يَثِب مِنهَا مَالِكٌ عَن دَاوُد بنِ الحُصَينِ
|