التلخيص الحبير
كِتَابُ اللَّقِيطِ
كِتَابُ اللَّقِيطِ حَدِيثُ سُنَينِ بنِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنبُوذًا فَجَاءَ بِهِ إلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ إلَى الإِسلَامِ قَبلَ بُلُوغِهِ فَأَجَابَهُ قَالَ ابنُ سَعدٍ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ استَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي نَفَقَةِ اللَّقِيطِ فَقَالُوا فِي بَيتِ المَالِ وَكَذَا أَورَدَهُ المَاوَردِيُّ فِي
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ أَلحَقَهُ القَافَةُ بِالمُتَنَازِعِينَ مَعًا انتَسِب إلَى أَيِّهِمَا شِئت الشَّافِعِيُّ وَمِن