كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ
|
|
كِتَابُ قَسمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَينِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَعطَى مَن سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيرُ زَمِنٍ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ كُنت
|
|
حَدِيثُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ الحَدِيثَ مُسلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفلِيسِ وَفِي البَابِ عَن ابنِ مَسعُودٍ قَالَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ استَعَاذَ مِن الفَقرِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحيِنِي مِسكِينًا هَذَانِ حَدِيثَانِ أَمَّا الأَوَّلُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيهِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعطِي المُؤَلَّفَةَ مِن خُمُسِ الخُمُسِ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ إنَّك سَتَأتِي قَومًا أَهلَ كِتَابٍ الحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَسَبَقَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعطَى عُيَينَةَ بنَ حِصنٍ وَالأَقرَعَ بنَ حَابِسٍ وَأَبَا سُفيَانَ بنَ حَربٍ وَصَفوَانَ بنَ أُمَيَّةَ مُسلِمٌ مِن
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَعطَى عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ هَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِن أَغلَاطِ المُهَذَّبِ وَلَا
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعطَى الزِّبرِقَانَ بنَ بَدرٍ وَهَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِن أَغلَاطِ الوَسِيطِ وَلَا يُعرَفُ وَوَهِمَ ابنُ مَعنٍ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعطَى الأَربَعَةَ الأَوَّلِينَ لِضَعفِ نِيَّتِهِم فِي الإِسلَامِ وَهُم عُيَينَةُ وَالأَقرَعُ وَأَبُو سُفيَانَ وَصَفوَانُ
|
|
حَدِيثُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمسَةٍ فَذَكَرَ مِنهُم الغَارِمَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ مِن مُرسَلِ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ
|
|
قَولُهُ جَرَى الأَمرُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُصرَفَ شَيءٌ مِن الصَّدَقَاتِ إلَى المُرتَزِقَةِ
|
|
حَدِيثُ نَحنُ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
|
|
حَدِيثُ أَنَّ الفَضلَ بنَ عَبَّاسٍ وَعَبدَ المُطَّلِبِ بنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا الحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَبلُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَامِلًا فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصحَبنِي كَيمَا تُصِيبُ مِن الصَّدَقَةِ فَسَأَلَ
|
|
حَدِيثُ إنَّ رَجُلَينِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ إن شِئتُمَا أَعطَيتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ الحَدِيثَ تَقَدَّمَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ حَتَّى يَشهَدَ أَو يَتَكَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجَى مِن قَومِهِ الحَدِيثَ الشَّافِعِيُّ
|
|
حَدِيثُ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى اليَمَنِ تَقَدَّمَ
|
|
قَولُهُ يَجِبُ استِيعَابُ الأَصنَافِ لِقَولِهِ تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيسَ فِي الآيَةِ مَا
|
|
حَدِيثُ أَنَسٍ غَدَوتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيتُهُ
|
|
وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعجَبَهُ فَأُخبِرَ أَنَّهُ مِن نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاستَقَاءَهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ
|
|
حَدِيثُ أَبِي بَكرٍ أَنَّهُ أَعطَى عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ كَمَا أَعطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إعطَاءُ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ مُشرِكًا جَاءَ إلَى عُمَرَ يَلتَمِسُ مِنهُ مَالًا فَلَم يُعطِهِ وَقَالَ مَن شَاءَ فَليُؤمِن وَمَن شَاءَ فَليَكفُر
|
|
حَدِيثُ بَعثِ مُعَاذٍ وَفِيهِ وَأَنبِئهُم أَنَّ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم الحَدِيثَ تَقَدَّمَ
|
|
حَدِيثُ مُعَاذٍ مَن انتَقَلَ مِن مِخلَافِ عَشِيرَتِهِ إلَى مِخلَافِ غَيرِ عَشِيرَتِهِ فَصَدَقَتُهُ وَعُشرُهُ فِي مِخلَافِ عَشِيرَتِهِ
|
|
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَهلِ اليَمَنِ ائتُونِي بِكُلِّ خَمِيسٍ وَلَبِيسٍ آخُذُهُ مِنكُم مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَرفَقُ
|
|
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
|