كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ
كِتَابُ القَسمِ وَالنُّشُوزِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ إذَا كَانَت عِندَ الرَّجُلِ امرَأَتَانِ فَلَم يَعدِل بَينَهُمَا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقسِمُ بَينَ نِسَائِهِ فَيَعدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسمِي فِيمَا أَملِكُ
حَدِيثُ كَانَ يَمضِي إلَى نِسَائِهِ لِأَجلِ القَسمِ تَقَدَّمَ وَيَأتِي
حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَينَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلمِسُ فَإِذَا جَاءَ وَقتُ
قَولُهُ وَالأَولَى أَلَّا يَزِيدَ عَلَى لَيلَةٍ وَاحِدَةٍ اقتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قِصَّةُ
حَدِيثُ تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ وَلِلحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِن القَسمِ رُوِيَ مُرسَلًا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَحرُمُ مِن النِّكَاحِ
حَدِيثُ أَنَسٍ لِلبِكرِ سَبعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ مَوقُوفٌ البُخَارِيُّ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ مِن السُّنَّةِ فَذَكَرَهُ قَالَ
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ إن شِئت سَبَّعت لَك وَسَبَّعت عِندَهُنَّ وَإِن شِئت
حَدِيثُ أنَّ سَودَةَ لَمَّا كَبِرَت جَعَلَت يَومَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقسِمُ لَهَا
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِطَلَاقِ سَودَةَ فَوَهَبَت يَومَهَا لِعَائِشَةَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرمِذِيُّ
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقرَعَ بَينَ أَزوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ
قَولُهُ وَرَدَ فِي الخَبَرِ النَّهيُ عَن ضَربِ الزَّوجَاتِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ مَاجَه وَالحَاكِمُ وَالبَيهَقِيُّ مِن